مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية

125

موسوعه أصول الفقه المقارن

وهناك كلام في اشتراط حفظ السنّة ومتون الأحاديث « 1 » . الشرط الثالث : علم الأصول يعتقد العلماء من السنّة والإماميّة أنّ معرفة علم الأصول من شروط الاجتهاد ، وقد حظي هذا الشرط أهمية قصوى ، حتّى صار يعد واحداً من أهم شروط الاجتهاد وركيزة أساسية في عملية الاستنباط « 2 » ، وبلغ إلى حدٍّ اعتبروه ميزان الفقه ومعياراً لمعرفة ما يفسد الفقه « 3 » ، بحيث لا يمكن بدونه استنباط الأحكام « 4 » ، وسيّما في هذا الزمان « 5 » . الشرط الرابع : علم المنطق ظهر حول شرطية المنطق للاجتهاد قولان : الأول : عدم اشتراط معرفة المنطق . وقد اختار عدد من علماء الشيعة والسنّة هذا القول ، فمن الشيعة الأخباريّون « 6 » وبعض الأصوليّين ، كالشهيد الثاني « 7 » ، والسيّد الخوئي « 8 » ، ومن السنّة ابن الصلاح « 9 » ، والنووي « 10 » ، وآل تيمية « 11 » ، وقد استدلّ أصحاب هذا الاتجاه بدليلين : الدليل الأوّل : ليس تعلّم المنطق ومصطلحاته وقوالبه أمراً ضرورياً ؛ وذلك لأنّ الفكر والاستدلال يراعي قواعده بذاته . وصفوة القول : إنّ المنطق لايحتوي على شيءٍ سوى المصطلحات العلمية التي لايحتاجها المجتهد في أيّ وجه من الوجوه . الدليل الثاني : لقد جرى الاستنباط في العصور الأولى من الإسلام دون الاعتماد على المنطق « 12 » . القول الثاني : اشتراط معرفة المنطق . وقد استقرب هذا القول كثير من علماء الشيعة ؛ مثل العلّامة الحلّي « 13 » ، والفاضل الهندي « 14 » ، والفاضل التوني « 15 » ، والوحيد البهبهاني « 16 » ، والمشكيني « 17 » ، والإمام الخميني « 18 » ، ووافق عدد من علماء السنّة أيضاً على هذا القول ؛ مثل الغزالي « 19 » ، والرازي « 20 » ، والبيضاوي « 21 » ، والأسنوي « 22 » ، والبدخشي « 23 » . واستدلّ أصحاب هذا القول بأ نّه لا يمكن اجتناب الخطأ في الاجتهاد دون الاستعانة بعلم المنطق « 24 » .

--> ( 1 ) . المستصفى 2 : 200 ، نهاية الوصول ( العلّامة الحلّي ) 5 : 171 ، الاجتهاد والتقليد ( شمس الدين ) : 351 - 352 . ( 2 ) . راجع : القوانين المحكمة : 376 ، إرشاد الفحول 2 : 297 . ( 3 ) . الفوائد الحائرية : 336 . ( 4 ) . مناهج الأحكام والأصول : 1 . ( 5 ) . الرسائل ( الخميني ) 2 : 97 . ( 6 ) . الفوائد المدنية : 258 ، 515 ، 551 ، 570 - 571 . ( 7 ) . رسائل الشهيد الثاني 2 : 762 - 764 . ( 8 ) . التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 25 . ( 9 ) . فتاوى ومسائل ابن الصلاح 1 : 203 - 204 . ( 10 ) . المجموع شرح المهذّب 1 : 42 . ( 11 ) . المسوّدة : 487 - 488 . ( 12 ) . التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 25 . ( 13 ) . مبادئ الوصول : 243 ، تحرير الأحكام الشرعية 5 : 110 - 111 . ( 14 ) . كشف اللثام 10 : 25 . ( 15 ) . الوافية : 252 . ( 16 ) . الرسائل الأصولية : 111 ، الفوائد الحائرية : 336 . ( 17 ) . حواشي المشكيني على كفاية الأصول 5 : 297 . ( 18 ) . الرسائل 2 : 97 . ( 19 ) . المستصفى 2 : 201 . ( 20 ) . المحصول 2 : 498 . ( 21 ) . منهاج الوصول : 124 . ( 22 ) . نهاية السُّول 4 : 551 . ( 23 ) . شرح البدخشي 3 : 272 - 273 . ( 24 ) . الرسائل ( الخميني ) 2 : 97 .